ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه ، وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير من الاصحاب انتهى.
أقول : مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول إذا جاز الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر وأمثاله أولى بالجواز وبالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة ، و مناسبته للشريعة المسحة ، ولقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (٢) وإن كان الاحوط ترك لبس المصور مطلقا.
وأما الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك (٣).
وروى الكليني في الصحيح عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام أنه أراه خاتم أبي الحسن عليهالسلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (٤).
والاخبار الواردة بلفظ الكراهة ولا أشتهي ولا احب كثيرة وروي في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : لا بأس بتماثيل الشجر (٥).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (٦).
وقال في المنتهى : لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية وذكر صحيحة محمد
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.
(٢) الاعراف : ٢٩ ،
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.
(٤) الكافى ج ٦ ص ٤٣٧.
(٥ ـ ٦) راجع المحاسن ص ٦١٩.