ابن مسلم التي رواها في الذكرى.
٥ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه ، وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره (١).
توضيح : ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو المشهور بين الاصحاب ، وتزول أو تخف الكراهة بشدها في ثوب أو هميان وشدها في وسطه ، بحيث تكون الدراهم خلفه ، لا بمعنى أن يضعها خلفه ، كما فهم ولعل النكتة في ذلك أنها إذا كانت خلفه ولم تكن بينه وبين القبلة ، كان أبعد من توهم العبادة لها ، ومشابهة عبادة الاصنام.
ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه (٢) بسنده الحسن أنه سأل عبدالرحمان ابن الحجاج أبا عبدالله عليهالسلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي ، مربوطة أو غير مربوطة؟ قال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال عليهالسلام : ما للناس بد من حفظ بضائعهم فان صلى وهي معه فليكن من خلفه ، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.
وقال العلامة في المنتهى : لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحب له أن يواريها عن نظره ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (٣) وعن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك ، واجعلها من
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٥.
(٢) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٦٦ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.