١٠ ـ كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ، و لا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه تصاوير.
ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لانه من لعاب الدود. والدود ميتة!
١١ ـ كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسند يهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا (١).
بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرءة ، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح (٢) ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والاظخر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.
١٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : اصلي في قلنسوة سوداء؟ قال : لا تصل فيها ، فانها لباس أهل النار (٣).
١٣ ـ ومنه : بالاسناد المتقدم عن الاشعري رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء (٤).
____________________
(١) قرب الاسناد : ١٠١ ط حجر ، ١٣٤ ط نجف ، البحار ج ١٠ ص ٢٦٣.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٤٠٤ ، الفقيه ج ١ ص ١٦٥.
(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٦.