ساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر ، فان ملكين يناديان : هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله (١).
٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر قال : نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من تسبيحتك (٢).
وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال : إذا زالت الشمس قدمين وصليت الظهر والسبحة بعد الظهر فصل العصر إذا شئت (٣).
٥ ـ ومنه : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت : المرءة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : فقال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، فلا تصلي إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم و خرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر (٤).
بيان : استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الاوقات المقدرة بالاقدام والاذرع أوقات للمختار ، لا أوقات فضيلة ، وفيه نظر ظاهر. وأما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الاربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الاستبصار وخالفه عامة المتأخرين ، وقالوا : إن طهرت قدر ما تغتسل وتأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان ، وأجاب عنه العلامة بوجوه : الاول القدح في
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٨.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد : ٨٦ ط حجر : ١٢ ط نجف.
(٤) قرب اسناد ص ١٣٠ ط حجر ص ١٧٦ ط نجف ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١١١ ، وتراه في الكافى ج ١ ص ١٠٢.