السند بأن الفضل واقفي ، واجيب بأن النجاشي وثقه ولم يذكر كونه واقفيا وإنما ذكر ذلك الشيخ ، والنجاشي أثبت منه ، مع أنه روى الكشى ما يدل على مدحه.
الثاني أنها منفية بالاجماع ، إذ لا خلاف بيننا في أن آخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر ، وفيه نظر ، إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الاستبصار ، فالاجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع.
الثالث أنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام ، فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر ، ولا يخفى بعد هذا التأويل وركاكته ، لكن يعارضه موثق عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طهرت المرءة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (١) ويمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب ، وربما يحمل خبر الفضل على التقية ، وفيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله ، بل المشتهر بينهم خلافه ، والاحوط العمل بالمشهور.
٦ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : ما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له في الجنة أهل ولا مال [ قيل : وما تضييعها ، قال : ] ظ يضيعها فيدعها متعمدا حتى تصفر الشمس وتغيب (٢).
بيان : الظاهر أن الواو بمعني أو ، كما في الفقيه (٣) وروى نحوه محيي السنة من محدثي العامة ، ونقل عن الخطابي أن معنى وتر : نقص وسلب ، فبقي وترا فردا بلا أهل ولا مال ، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١١١.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٤٥.
(٣) الفقيه ج ١ ص ١٤١ ، وفيه ( حتى تصفر الشمس أو تغيب ).