٩ ـ ومنه : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك ، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت (١).
١٠ ـ فقه الرضا : لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية (٢).
١١ ـ المقنع : قال : لايجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية؟ قال : وروي أنه يجوز (٣).
بيان : نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعد المتأخرون ذلك منه ، ولا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال : ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (٤) ، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل ، لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.
١٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة (٥).
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب السترة ، وفي باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الاداب والسنن (٦).
____________________
(١) المحاسن ص ٦٢٠.
(٢) فقه الرضا ص ٣٨.
(٣) المقنع ص ٢٥ ط الاسلامية.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
(٥) المحاسن ص ٦٢٠.
(٦) راجع ج ٧٦ ص ١٥٩ ١٦١ من طبعتنا هذه.