٢ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ عليه ثيابه؟ قال : لا بأس (١).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟ قال : لا بأس (٢).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار (٣).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا بأس قلت : فان لم يفعل وصلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ (٤).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال : لا بأس (٥).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس (٦).
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرءة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرؤها عنه ، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (٧).
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه شئ من الطير؟ قال : لا بأس (٨).
بيان : يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و ( لا يصلح ) لا يدل على أزيد من الكراهة ، وعلى كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة ، ولم أره في كلام
____________________
(١ ـ ٦) قرب الاسناد ص ١١٤ ط نجف.
(٧) قرب الاسناد ص ١٢٣ ط نجف.
(٨) قرب الاسناد ص ١٢٧ ط نجف ص ٩٧ ط حجر.