الاصحاب ، بل عد بعضهم الحيوان غير الانسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الرواية في الفقيه (١) ويدل على كراهة المرءة المواجهة ، وذكر الاصحاب الانسان المواجه مطلقا واعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيه ، وقال أبوالصلاح يكره التوجه إلى الطريق والحديد والسلاح المتواري والمرءة النائمة بين يديه أشد كراهية.
٣ ـ العلل : عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال ك قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (٢).
المقنع : مرسلا مثله (٣).
بيان قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة : هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به ، فأما الحديث الذي روي عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكره هذه الرواية فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع ، يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون رفع الحديث قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام ذلك ، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الاصل هو النهي ، وأن الاطلاق رخصة ، والرخصة رحمة انتهى.
ومراده إما حمل النهي على الكراهة ، أو حمل الرخصة على حال الضرورة والاول أظهر ، لتعاضد أخبار الجواز ، وكونها معللة موافقة لاصل الاباحة ، ونفي
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ١٦٢.
(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٣١.
(٣) المقنع ص ٢٥ ط الاسلامية.