الحرج وكونها أنسب بالشريعة السمحة السهلة ، وإن كان الاحوط الاجتناب عما نهي عنه لغير الضرورة.
٤ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد الاشعري عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري عليهالسلام قال : سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شئ؟ فقال : لا ، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها ، إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها (١).
توجيه وجيه : ( مساوية لوجه صاحبها ) أي إلى السماء من جهة رأسها ، ويحتمل أن يكون المراد أنها تذهب إلى الجهة التي توجه قلبه إليها فان كان قلبه متوجها إلى الله تعالى وعمله خالصا له سبحانه فانه يعود إليه ، ويقبل عنده ، سواء كان في مقابله شئ أولم يكن ، وإن كان وجه قلبه متوجها إلى غيره تعالى وعمله مشوبا بالاغراض الفاسدة والاعراض الكاسدة ، فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل وجهه أولم يكن ، ولذا يقال له يوم القيامة ( خذ ثواب عملك ممن عملت له ) وهو المراد من الخبر الاتي في قوله عليهالسلام ( الذي اصلي له أقرب إلى من هؤلاء ) أي هو في قلبي وأنا متوجه إليه ، ولا يشغلني هذه الامور عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبار ، بأن يكون النهي لمن تكون مقابلة هذه الامور سببا لشغل قلبه ، والتجويز لمن لم يكن كذلك.
ويحتمل الخبر الاتي وجها آخر ، وهو أن يكون المعنى أن الرب تعالى لما كان بحسب العلية والتربية والعلم أقرب إلى العبد من كل شئ فلا يتوهم توسط ما يكون بين يدي المصلي بينه وبين معبوده ، والاول أوجه.
والحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة والسراج وأمثالهما بين يديه عدم انتقاش صورة الغير في القلب والنفس والخيال ، وتوجه العبد بشراشره إلى رب الارباب ، فمن لم يتوجه إلى غيره فلا ضير ، والله الموفق لكل خير.
٥ ـ التوحيد : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
____________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٣٨.