أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام و هو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بك وهم في الطواف؟ فقال عليهالسلام : الذي اصلي له أقرب إلى من هؤلاء (١).
ومنه : عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أبي سعيد الرميحي ، عن عبدالعزيز ابن إسحاق ، عن محمد بن عيسى بن هارون ، عن محمد بن زكريا المكي ، عن منيف مولى جعفر بن محمد قال : حدثني سيدي جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال : كان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهمالسلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته ، قال له : لم نهيت الرجل؟ قال يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خطر فيما بينك وبين المحراب؟ فقال : ويحك إن الله عزوجل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني وبينه أحد (٢).
٦ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة؟ قال : لا بأس بذلك ، إنما سميت بكة لانه تبك فيها الرجال والنساء (٣).
بيان : يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة إلى غير سترة ، وقال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة : قلت قدروي في الصحاح أن النبي صلىاللهعليهوآله صلى بالابطح فركزت له عنزة ، رواه أنس وأبوجحيفة ، ولو قيل السترة مستحبة مطلقا ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الاماكن ، لما ذكر ، كان وجها انتهى.
أقول : يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام ، لكون التعليل فيه أظهر.
٧ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق
____________________
(١) التوحيد ص ١٧٩ ط مكتبة الصدوق.
(٢) التوحيد ص ١٨٤.
(٣) المحاسن ص ٣٣٧.