أخروا العصر عن الثمانية فينبغي أن لا يؤخروها عن الاربعة عشر أعني المثلين.
فالاصل من الاوقات الاقدام لكن لابمعنى أن الظهر لايقدم عن القدمين بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين ، وكذا نافلة العصر ، لا يؤتي بها بعد الاربعة أقدام ، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضى الاربعة إذا فرغ من النافلة قبلها ، بل التقديم فيهما أفضل وأما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب : الاولى سته أقدام ، والثانية ستة أقدام ونصف ، الثالثة ثمانية أقدام ، والرابعة المثلان على احتمال ، فاذا رجعت إلى الاخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها ، ومما يؤيد ذلك هذا الخبر ولنرجع إلى حله.
قوله عليهالسلام : ( أن صل الظهر ) لعل ذكر الظهر على المثال ، ويكون القامتان والذراعان والقدمان للعصر ، كما هو ظاهر سائر الاخبار ، ويمكن أن يكون وصل إليه الخبر لجميع تلك المقادير في الظهر.
قوله : ( من هذا ) بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الاول؟ ومن صاحب الحكم الثاني؟ أو استعمل بمعنى ( ما ) وهو كثير ، أو بكسرها في الموضعين أي سألت من هذا التحديد ومن هذا التحديد ، وفيه بعد ما.
قوله : ( وقد يكون الظل ) لعل السائل ظن أن الظل المعتبر في المثل والذراع هو مجموع المتخلف والزائد ، فقال قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفئ ستة أقدام ونصفا ، وهذا كثير. أو أنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفئ الزايد والظل المتخلف ، فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول ، فان الظل المتخلف قد يكون في بعض البلاد والفصول نصف قدم وقد يكون خمسة أقدام.
وحاصل جوابه عليهالسلام أن المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفئ الزايد ، وهو لا يختلف في الازمان والاحوال.
ثم بين عليهالسلام
سبب صدور أخبار القامة والقامتين ، ومنشأ توهم المخالفين
وخطائهم في ذلك فبين أن النبي صلىاللهعليهوآله
كان جدار مسجده قامة ، وفي وقت كان