ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا قال إذا كان الفئ مثل ظل القامة فصلوا الظهر وإذا كان مثليه فصلوا العصر ، أو قال مثل القامة وكان غرضه ظل القامة لقيام القرينة بذلك ، فلم يفهم المخالفون ذلك وعملوا بالقامة والقامتين ، وإذا قلنا القامة والقامتين تقية فمرادنا أيضا ذلك ، فقوله عليهالسلام متفقين في كل زمان يعني به أنا لما فسرنا ظل القامة بالظل الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر فيه الحكم عن النبي صلى الله عليه وآله وكان في ذلك الوقت ذراعا فلا يختلف الحكم باختلاف البلاد والفصول ، وكان اللفظان مفادهما واحدا ( مفسرا أحدهما ) أي ظل القامة ( بالاخر ) أي بالذراع.
وأما التحديد بالقدم ، فأكثر ما جاء في الحديث فانما جاء بالقدمين و الاربعة أقدام ، وهو مساو للتحديد بالذراع والذراعين ، وما جاء نادرا بالقدم والقدمين فانما اريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالاول ، ولعل الامام عليهالسلام إنما لم يتعرض للفدم عند تفصيل الجواب وتبيينه ، لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك ، وأنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار.
وربما يفسر هذا الخبر بوجه آخر ، وهو أن السائل ظن أن غرض الامام من قوله عليهالسلام : ( صل الظهر إذا كانت الشمس قامة ) أن أول اوقت الظهر وقت ينتهي الظل في النقصان إلى قامة أو قامتين ، أو قدم أو قدمين ، أو ذراع أو ذراعين ، فقال : كيف تطرد هذه القاعدة ، والحال أن في بعض البلاد ينتهي النقص إلى نصف قدم ، فاذا عمل بتلك القواعد ، يلزم وقوع الفريضة في هذا الفصل قبل الزوال.
فأجاب عليهالسلام بأن المراد بالشمس
ظلها الحادث بعد الزوال ، بدليل أن
قوله عليهالسلام
: ( صل الظهر إذا كانت الشمس قامة ) يدل على أن هذا الظل يزيد
وينقص في كل يوم ، وإذا كان المراد الظل المتخلف فهو في كل يوم قدر معين
لا يزيد ولا ينقص ثم حمل كلامه عليهالسلام
على أن الاصل صيرورة ظل كل شئ مثله