وقال العلامة ره في التذكرة : من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة ، جازله تغييره وتبديله وتضييقه وتوسيعه حسب ما يكون أصلح له ، لانه لم يجعله عاما وإنما قصد اختصاصه بنفسه وأهله ، ولرواية أبي الجارود ، وهل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه ، ومنع الجنب في استيطانه وغير ذلك؟ الاقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى وكلامه يشعر بالتردد ومع الوقف كذلك أيضا كما احتمله الوالد ره.
٤٤ ـ كشف الغمة : نقلا من دلائل الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند أبي محمد عليهالسلام فقال : إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المساجد فقلت : في نفسي لاي معنى هذا؟ فأقبل على وقال : معنى هذا أنها محدثة مبتدعة ، لم يبنها نبى ولا حجة (١).
غيبة الشيخ : عن سعد بن عبدالله ، عن الجعفري مثله (٢).
تبيين : المشهور بين الاصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لئلا يشرف المؤذنون على الجيران ، والمنارات الطويلة من بدع عمر ، والماد بالمقاصير المحاريب الداخلة كمامر.
٤٥ ـ جامع الاخبار : روى باسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لاعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد ، إن صلاة فريضة فيه تعدل حجة ، وصلاة نافلة تعدل عمرة (٣).
وروي باسناد صحيح عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال : النافلة في مسجد الكوفة تعدل عمرة مع النبي (ص) ، والفريضة تعدل حجة مع النبي صلىاللهعليهوآله وقد صلى فيه ألف نبي وألف وصي (٤).
وقال الصادق عليهالسلام : ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان ، حتى أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما اسري به ، قال له جبرئيل عليهالسلام : أتدري أين أنت يا رسول الله
____________________
(١) كشف الغمة ج ٣ ص ٢٩٦.
(٢) غيبة الشيخ الطوسى ص ١٣٣.
(٣ ـ ٤) جامع الاخبار ص ٨١.