٦٤ ـ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبد ولاصحابه أن يتسعوا بطائفة منه ، ويبنوا مكانه ويهدموا البنية قال : لا بأس بذلك (١).
قال مسعدة : وسمعته يقول أيصلح لمكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال : إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه ، فلا بأس بذلك ، لان التراب يطهره وبه مضت السنة (٢).
ايضاح : قال الوالد قدس الله روحه : يدل على أن إلقاء التاب مطهر كما دلت الاخبار الصحيحة على أن الارض يطهر بعضها بعضا ، ولا استبعاد فيه ، ويمكن حمل الاخبار على ما إذا ازيلت النجاسة عنه أولا ، ويكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا ولا تجب حينئذ إزالة النجاسة عنه ، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت ، كالتحويل والتغيير أو يحمل على ما إذا لم يوقف ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا انتهى.
وقال في الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد على الحش ثم ذكر هذه الرواية و غيرها ، وفي القاموس الحش : مثلثة المخرج ، لانهم كانوا يقضون حوائجهم في البساطين.
٦٥ ـ قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال الحسن بن علي عليهالسلام : من أدمن الاختلاف إلى المساجد ، لم يعدم واحدة من سبع : أخا يستفيده في الله ، أو علما مستطرفا أورحمة منتظرة أو آية محكمة تدل على هدى ، أو إنه أظنه قال : سدة أور شدة تصده عن ردى أو يترك ذنبا حياء أو تقوى (٣).
بيان : ( أو إنه أظنه قال سدة ) إنما نسب إلى الظن للتردد بين العبارتين ، والسدة في بعض النسخ بالسين المهملة من السداد ، وهو الصواب من القول والفعل يقال :
____________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ٣١ ط حجر ص ٤٤ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٦ ط نجف.