سد يسد صار سديدا ، وفي بعضها بالمعجمة أي شدة وقوة في الدين ، والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ، والتقوى هنا مكان الخشية في سائر الاخبار بمعناها.
٦٦ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يا بسة ، فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس (١).
بيان ( إذا كان يابسا ) أي الثوب والرجل أو العذرة أيضا تأكيدا للسؤال ، وتغليبا أو بتأويل النجس.
٦٧ ـ قرب الاسناد : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال : لا بأس (٢).
وسألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شئ من ذكر الله؟ قال : لا بأس (٣).
وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو إصباغ؟ قال : لا بأس (٤).
بيان : قدمر الكلام في الجص المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة ، والحاصل أنه محمول في المشهور على العذرة الطاهرة ، أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجص ، أو على الاكتفاء في الاستحالة بهذا القدر ، ويدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة المسجد ولا ينافي كراهة النظر إليها حال الصلاة ، لمامر عن علي بن جعفر أيضا أن النظر إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاة.
وأما النقش فقد حكم جماعة بتحريم النقش بالذهب ، وأطلق العلامة في أكثر كتبه والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى تحريم النقش من غير تقييد بالذهب ، معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآله فيكون بدعة ، وهو استدلال ضعيف وكذا حكم الاكثر بتحريم نقش الصور.
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٢٣ ط حجر.
(٢ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١٦٢ ط نجف ، ص ١٢٠ ط حجر.