ولنوضح هذا المطلب بايراد مباحث مهمة تعين على فهم الاخبار الواردة في هذا الكتاب ، وفي سائر الكتب في هذا الباب.
الاول : المشهور بين الاصحاب أن لكل صلاة وقتين ، سواء في ذلك المغرب وغيرهما ، كما ورد في الاخبار الكثيرة ( لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ) وحكى ابن البراج عن بعض الاصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس وسيأتي بعض القول فيه.
واختلف الاصحاب في الوقتين فذهب الاكثر منهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والفاضلان وجمهور المتأخرين إلى أن الوقت الاول للفضيلة ، والثاني للاجزاء وقال الشيخان : الاول للمختار ، والثانى للمعذور والمضطر ، وقال الشيخ في المبسوط العذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان.
الثانى : أول وقت الظهر زوال الشمس عند وسط السماء ، وهو خروج مركزها عن دائرة نصف النهار باجماع العلماء ، نقله في المعتبر والمنتهى ، و تدل عليه الاية والاخبار المستفيضة ، وما دل من الاخبار على أن وقت الظهر بعد الزوال بعدم أو ذراع أو نحو ذلك ، فانه محمول على وقت الافضلية أو الوقت المختص بالفريضة.
الثالث
: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر ، فقال السيد : يمتد وقت
الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب
مقدار أداء العصر ، وهو مختار ابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس و
جمهور المتأخرين وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل إلى امتداد وقت
الاختيار إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، ووقت الاضطرار إلى أن يبقى
للغروب مقدار أداء العصر ، وقال في النهاية : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا
صارت الشمس على أربعة أقدام ، وقال المفيد : وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى