أن يرجع الفئ سبعي الشخص.
ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا ، أو قدمين من ظل قامة بعد الزوال ، وأنه وقت لغير ذوي الاعذار ، وعن أبي الصلاح أن آخر وقت المختار الافضل أن يبلغ الظل سبعي القائم ، وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه ، و آخر وقت المضطر أن يصير الظل مثل ، وقد عرفت ما اخترناه في هذا الباب.
الرابع : أول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ، ونقل عليه الاجماع في المعتبر والمنتهى ، ويستحب التأخير بمقدار أداء النافلة كما عرفت ، وهل يستحب التأخير إلى أن يصير الظل أربعة أقدام أو يصير ظل كل شئ مثله؟ فظاهر أكثر الاخبار عدمه كما عرفت ، وذهب إليه جماعة من المحققين وذهب المفيد وابن الجنيد وجماعة إلى استحباب التأخير إلى أن يخرج فضيلة الظهر ، وهو المثل أو الاقدام ، وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الصلاتين وقد عرفت أن التفريق يتحقق بتوسط النافلة بينهما.
الخامس : اختلف الاصحاب في آخر وقت العصر ، فقال المرتضى ـ ره ـ يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفئ قامتين ، ووقت الاجزاء إلى الغروب و إليه ذهب ابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة وجمهور المتأخرين وقال المفيد يمتد وقتها للمختار إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، : وللمضطر و الناسي إلى الغروب.
وقال الشيخ في الخلاف : آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه ، وقال في المبسوط آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار ، وللمضطر إلى غروب الشمس ، وهو المنقول عن ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وظهر سلار وعن ابن أبي عقيل أن وقته إلى أن ينتهى الظل ذراعين بعد زوال الشمس ، فاذا جاوز ذلك دخل في الوقت الاخر مع أنه زعم أن الوقت الاخر للمضطر.
وعن المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى
يصير الظل بعد الزيادة