المتنفل ، فأول الوقت له أفضل ، هذا هو المشهور بين الاصحاب ، وذهب المتأخرون إلى استحباب تأخير الظهر مقدار ما يمضي من أول الزوال ذراع من الظل ، وفي العصر ذراعان مطلقا ، وقيل إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، والاول أظهر كما ستعرف ، فما ورد من الاخبار بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي الظهر على ذراع ، والعصر على ذراعين ، محمول على أنه كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك الوقت ، أو كان ينتظر الجماعة واجتماع الناس ، وماورد أن وقت الظهر على ذراع وما يقرب منه ، فمحمول على الوقت المختص الذي لا يشترك النافلة معها فيه ، وكذا المثل.
الثانى : يستحب تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية على القول بدخول وقتها بغيبوبة القرص.
الثالث : يستحب تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ، فانه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة ، وإن مضى ربع الليل ونقل عليه الاجماع.
الرابع : تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية كما ستعرف.
الخامس : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
السادس : من في ذمته قضاء الفريضة يستحب له تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت ، وقيل بوجوبه وسيأتي تحقيقه.
السابع : تأخير صلاة الفجر حتى يكمل له نافلة الليل ، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن : تأخير المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلى الافطار ، أو كان من يتوقع إفطاره.
التاسع : الظان دخول الوقت ، ولا طريق له إلى العلم ، يستحب له التأخير إلى حصول العلم كمامر.
العاشر : المدافع للاخبثين يستحب له التأخير إلى أن يدفعهما.