ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الاقاليم ، وأما الخبر فقد نسبه الدار قطني إلى الفقهاء ، ويحمل على معظم صلاة النهار ، ويعارض باستقرار الاجماع على خلافه وبقوله تعلى ( أقم الصلوة طرفي النهار ) قال الشيخ : ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر.
وقال ـ ره ـ : في بعض بحث القراءة ، وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفاف ، وتبعهم عليه بعض الاصحاب كذلك وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر كالصبح ، والعلامة ـ ره ـ في التذكرة قال صلاة صبح من صلوات النهار لان أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم ، لان الاجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار ، والنص دل على تحريم الاكل والشرب بعد طلوع الفجر ، ثم ذكر قول الاعمش ودلائله كما مر إلى قوله : وقول امية ابن الصلت.
والشمس تطلع كل آخر ليلة |
|
حمراء يبصر لونها يتوقد |
ثم قال : وأما الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس ، وسمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك وقال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنها وسط صلوات النهار وقال الشهيد الثاني ـ ره ـ وغيره في مسألة التراوح : واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
وذكر أكثر الاصحاب كالمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد الثاني وسبطه قدس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلى اليوم ، وهو يتحقق بطلوع الفجر ، وكذا في غسل العيدين وعرفة وغيرها مما علق باليوم ، وهم كانوا أهل اللسان ، عارفين باللغة والاصطلاح والعرف.
وفي الشرايع وغيره من كتب الفقه في
المبيت عند الزوجة : ويختص الوجوب
بالليل دون النهار ، وقيل يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها وهو