في ثم أوالاتمام؟ وأي توقف لهذا الوجه على كون أول النهار طلوع الشمس وحمل الايام في المواضع على المجاز؟
ولعله قدس سره توهم أنه لابد من تعيين مبدء للاتمام وهو فاسد ، لانا إذا قلنا إذا شرعت في عمل فأتمه لايلزم أن يكون للشروع حد معين ، وأما ادعاؤه أن المتبادر من قول القائل سرت إلى آخر الكوفة ، كون مبدء السير أوله غير مسلم ، بل يفهم مبدء السير بالقرائن.
وقال الطبرسي ـ ره ـ في المجمع : المراد بليلة الصيام الليلة التي يكون في غدها الصوم (١) وقال في قوله سبحانه ( حتى يتبين ) أي يظهر ويتميز لكم على التحقيق الخيط الابيض من الخيط الاسود أي النهار من الليل ، فأول النهار طلوع الفجر الثاني وقيل بياض الفجر من سواد [ الليل وقيل : بياض أول النهار من سواد ] آخر الليل انتهى (٢).
وقال الرازي في قوله تعالى : ( احل لكم ) الاية هذا يقتضي حصول هذا الحل في جميع الليل لان ليلة نصب على الظرف ، وإنما يكون الليل ظرفا للرفث لو كان الليل كله مشغولا به ، وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله ، فعلى هذا النسخ حصل بهذا اللفظ وأما الذي بعده من قوله ( كلوا واشربوا حتى يتبين ) فذاك يكون كالتأكيد لهذا الناسخ ، وأما الذي يقول إن قوله ( احل لكم ) الخ يفيد حل الرفث في الليل ، فهذا القدر لا يقتضي حصول النسخ به ، فيكون الناسخ قوله ( وكلوا ) انتهى ، فهذان الفاضلان من الفريقين فسرا الليل والنهار في تلك الايات بماترى.
الثامنة : قوله تعالى ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ) (٣) فان مقابلة أطراف النهار بآناء الليل توجب حمله على الاطراف الداخلة
____________________
(١) قد عرفت أن التعبير بليلة الصيام على حقيقته ، ولا وجه لهذا التأويل.
(٢) مجمع البيان ج ٢ ص ٢٨٠ و ٢٨١ ومابين العلامتين اضافة من المصدر.
(٣) طه : ١٣.