وعلى ما هو المشهور من حمل التسبيح على الصلاه ليس في الطرف الاول من اليوم إلا صلاة الفجر ، فيكون وقته داخلا في النهار ، ولعل الجمع باعتبار وقت الظهر والعصر أو إجزاء وقتي صلاة الفجر والعصر ، ولعل الاول أظهر ، وقد مر الكلام فيها.
التاسعة : قوله تعالى ( قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ) إلى قوله ( إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا * إن لك في النهار سبحا طويلا ) (١) فانه لاينبغي أن يرتاب في أن الليل المذكور في الاية وما ذكره المفسرون أنه كان قيامه واجبا ثم نسخ ، هو الذي منتهاه طلوع الفجر ، وأن النصف والثلثين والثلث إنما هي بالنسبة إلى الليل بهذا المعنى ، ومن راجع الاخبار والاقوال الواردة في ذلك ، لا يبقى له ريب فيما ذكرنا ، وكذا قوله تعالى ( إن ناشئة الليل ) فانه قد ظهر من الاخبار وأقوال المفسرين أنه نزل في صلاة الليل ووقتها إلى طلوع الفجر.
وقال الطبرسي ـ ره ـ (٢) والمروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا هي القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل وسيأتي بعض الاخبار في ذلك في باب صلاة الليل.
العاشرة : قوله سبحانه ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ) إلى قوله ( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (٣) قال الرازي : القطع من الليل بعضه ، وهو مثل القطعة يريد اخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح ، قال نافع بن الازرق لعبدالله بن عباس أخبرني عن قول الله ( بقطع من الليل ) قال هو آخر الليل سحر وروي أنهم لما قالوا للوط : ( إن موعدهم الصبح ) قال اريد أعجل من ذلك بل الساعة ، فقالوا أليس الصبح بقريب ، قال المفسرون : إن لوطا عليهالسلام لما سمع
____________________
(١) المزمل : ١ ـ ٧.
(٢) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٧٨.
(٣) هود : ٨١.