والنفساء ، والحائض.
قال الصدوق رضوان الله عليه : هذا على الكراهة لا على النهي ، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الربع وهي سجدة لقمان (١) وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وسورة اقرأ باسم ربك ، وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام مالم يرد به الصوت ، إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لان الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة ، وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه ، وأما النفساء فتجري مجرى الحائض الحائض في ذلك (٢).
٩ ـ ثو : أبي ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لكل شئ ربيع وربيع القرآن شهر رمضان (٣).
١٠ ـ سن : أبي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن أبي عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : قراءة القرآن في اصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة ، وذكر الله كثيرا أفضل من الصدقة ، والصدقة أفضل من الصوم ، والصوم جنة من النار (٤).
١١ ـ سن : أبوسمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نظفوا طريق القرآن! قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم ، قل : بماذا؟ قال : بالسواك (٥).
____________________
(١) يعنى سورة الم تنزيل التى سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان. وهذا اصطلاح.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٠.
(٣) ثواب الاعمال : ٩٣.
(٤) المحاسن : ٢٢٢.
(٥) المحاسن : ٥٥٨.