الفضل : أنّه سأل أبا عبد اللّه عليهالسلام عن السجود على الحصر والبواري المنسوجة من القصب ، فقال : « لا بأس ، وأنّ يسجد على الأرض أحب إليَّ ، فإنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبّ ذلك ، أن يمكّن جبهته من الأرض ، فأنا أحبّ لك ما كان يحبّه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
أمّا علماء أهل السنّة والجماعة ، فلا يرون بأساً في السجود على الزرابي والفرش ، وإن كان عندهم أفضلية في الحصر.
وهناك بعض الروايات التي يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما تؤكّد أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت له خُمرة مصنوعة من سعف يسجد عليها ، فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحيض عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عائشة قالت : قال لي رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ناوليني الخُمرة من المسجد » ، قالت : فقلت : أنّي حائض ، فقال : « إن حيضتك ليست في يدك » (٢) ( يقول مسلم : والخُمرة هي السجادة الصغيرة مقدار ما يسجد عليها ).
وممّا يدلّنا على أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبّ السجود على
__________________
١ ـ المصدر نفسه ٥ : ٣٦٨.
٢ ـ صحيح مسلم ١ : ١٦٨ ، كتاب الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، سنن أبي داود ١ : ١٠٩ ح ٢٦١ باب الحائض تناول من المسجد.