منها قهراً (١) ، اندفعت مَن يغضب الله لغضبها ويرضىٰ لرضاها ، للمطالبة بحقها ، وقد ذكر كثير من المؤرخين أنّ فاطمة عليهاالسلام صرّحت بوجه أبي بكر بأنّ فدكَ ملك لها ، فردّ أبو بكر قولها ، وطلب منها البينة !! ، فأتت بأمير المؤمنين علي عليهالسلام وأُمّ أيمن فشهدا لها ، واعتبر شهادتهما غير كافية فقال : قد علمت أنّه لا يجوز إلّا شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين (٢).
وعن هشام بن محمد الكلبي ، عن أبيه ، أنّ أبا بكر قال لفاطمة عليهاالسلام : إنّ هذا المال لم يكن لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّما كان مالاً من أموال المسلمين ، يحمل به الرجال ، وينفقه في سبيل الله (٣) ، فأنكر كون فدك خالصة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما قدمناه.
وروي من عدّة طرق أنّ أبا بكر أذعن أولاً لحقّ الزهراء عليهاالسلام في فدك بعد سماعه الشهود ، وقال لفاطمة عليهاالسلام : ما كنت لتقولين علىٰ أبيك إلّا الحقّ ، فكتب لها فيها ، فخرجت فلقيت عمر ، فأخذ الكتاب وجاء إلىٰ أبي بكر فقال : أعطيت فاطمة فدك وكتبت لها ؟! قال : نعم. قال عمر : علي يجرُّ إلىٰ نفسه ، وأُمّ أيمن امرأة ، فمزّق عمر الكتاب بعد أن بصق فيه ومحاه. فدعت
_______________________
١) راجع : الكافي / الكليني ١ : ٥٤٣ / ٥. وعلل الشرائع / الصدوق : ١٩١ / ١ ـ باب (١٥١). والاختصاص : ١٨٣.
٢) راجع : السيرة الحلبية ٣ : ٣٦٢. ومعجم البلدان / ياقوت ـ فدك ـ ٤ : ٢٧٢. والصواعق المحرقة / الهيتمي : ٣٧ ـ الشبهة السابعة. وسنن النسائي ٢ : ١٧٩. وفتوح البلدان / البلاذري : ٤٤. وفاء الوفا / السمهودي ٣ : ٩٩٩. والملل والنحل / الشهرستاني ١ : ١٧ ـ المقدمة الرابعة. وشرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢٢٠. وكشف الغمة ١ : ٤٧٨.
٣) شرح ابن أبي الحديد ١٦ : ٢١٤ و ٢٢٥.