وانما قيدنا الدعوى بكونها واحدة لأنه إذا تداعيا في أمرين ـ بأن اختلفا في المبيع أو الثمين وادعى كل منهما شيئا فحلف كل منهما على مدعاه ـ لا ينافي ما ادعيناه من انحصار ميزانيته فيما إذا كان وظيفته لأحدهما ، لأن الاختصاص فيه أيضا حاصل بالقياس الى كل واحد من المدعى به. فافهم.
هذه قضية القاعدة في تعارض البينتين مع عدم المرجح أو عدم اعتباره مع قطع النظر عن أخبار الباب ، وأما الاخبار فهي مختلفة :
منها ـ ما يدل على القضاء بالتنصيف بمجرد التكافؤ من غير ذكر حلف ولا قرعة ، مثل قول الأمير عليهالسلام في رواية غياث عن الصادق عليهالسلام : ولم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (١). ومثل رواية تميم بن طرفة.
ومنها ـ ما يدل على التنصيف بعد حلفهما أو نكولهما من غير ذكر قرعة أيضا ، مثل رواية إسحاق بن عمار (٢). ويمكن النسبة بين هاتين بالإطلاق والتقييد ، فيمكن الجمع بينهما بتقييد إطلاق الأول بالثاني ، ويرجع الحاصل الى القضاء بالنصف بعد الحلف.
ومنها ـ ما يدل على القرعة من غير ذكر حلف ، مثل المرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام في البينتين يختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما. ومثل موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : ان رجلين اختصما الى على عليهالسلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عند مزودة ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهم ـ الحديث (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٥.
(٣) الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٢.