« لا صلاة إلا بطهور » و « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (١) وأشباهها من الدلالة على مدخلية المستثنى وشرطيته.
والنكتة في التعبير عن هذا الشرط بمثل هذه العبارة كونه في بعض الأحيان علة تامة ، كما إذا حصل بعد استجماع سائر الشرائط ، فإن الجزء الأخير بمنزلة تمام العلة في حصول الأثر عنده.
( واستدل على الثاني ) بأدلة القرعة وظهورها في اللزوم (٢). وهو كذلك ، لأن القرعة على تقدير جريانها في المقام يجب العمل بمقتضاها والا كانت لغوا.
مضافا الى اشتمال أخبارها على ما هو كالصريح في اللزوم.
الا أن يمنع عن جريان القرعة في المقام ، وهو خلاف الإجماع ظاهرا ، لأن شرعية القرعة في مقام التقسيم في الجملة أمر معلوم. وحيث علم صلاحية المقام له صح الاستدلال بإطلاق أو عموم أدلتها عند الشك في اعتبار أمر زائد.
نعم مع الشك في اصلاحية فهي من العمومات الموهونة الغير القابلة للاستدلال والاحتجاج ، نظير كثير من القواعد ، مثل قاعدة نفي الضرر والعسر وقاعدة الاعتداء المدلول بقوله « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » (٣).
( واستدل على الثالث ) باستصحاب بقاء الشركة وأصالة عدم ترتب أثر القسمة على مجرد القرعة ، لعدم نهوض أدلتها في الاستدلال عند الأصحاب في
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ بلفظ « لا صلاة له الا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ».
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١٥.
(٣) سورة البقرة : ١٩٤.