فقلت هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله صلىاللهعليهوآله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة (١).
نقول : الغلول دخول شيء في شيء بالرفق كدخول الماء في الشجر ، والغول هنا مال عن الغنيمة أخذ على نحو يشبه بالسرقة قبل القسمة.
ومعنى قوله صلىاللهعليهوآله ان مدعي أخذ الغنيمة يصدق بلا بينة ولا يمين بعد معلومية كونه من الغنيمة ، وأما مع الشك فيه وكون الدعوى في أصل كونه من الغنيمة فلا معنى لأخذه بلا بينة ، وحينئذ فالحكم على طبق القواعد ، لان مدعي كونها على غير وجه الغلولية مدعي مطالب بالبينة لموافقة قول منكره للأصل بل الأصول.
ووجه استشهاد الامام عليهالسلام في درع طلحة بقول رسول الله « ص » أنه لما كان كون الدرع درع طلحة وكونه من الغنيمة أمرا معلوما وكان دعواه عليهالسلام أنه أخذ غلولا ـ يعني بدون اذن الامام وتقسيم الغنيمة ـ كان مطالبة البينة منه عليهالسلام قضاء جوريا.
ثمَّ قال عليهالسلام : فقلت لم يسمع هذا الحديث فهذه واحدة ، ثمَّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله « ص » بشاهد واحد ويمين فهذه ثنتان ، ثمَّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، ثمَّ قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ووجهه العليم.
__________________
(١) نقس الحديث السابق وبقيته.