وكالأم تذهب بالثلث فإذا زاحمها ولد أو إخوة عادت إلى السدس والأب لا يزول عن سدسه مع وجود الولد وعدمه ؛ ومنهم من عين له سهم ثم إذا زاحمه آخر سكت عنه ولم يذكر له سهم بعينه كالبنت والبنات والأخت والأخوات يذهبن بالنصف والثلثين وقد سكت عن سهامهم عند الزحام ، ويستفاد منه أن أولئك المقدمين لا يزاحمون ولا يرد عليهم نقص في صورة زيادة السهام على الأصل وإنما يرد ما يرد من النقص على الآخرين المسكوت عن سهامهم عند الزحام.
ومنها : أن السهام قد تزيد على المال كما إذا فرض زوج وأخوات من كلالة الأبوين فهناك نصف وثلثان وهو زائد على مخرج المال ، وكذا لو فرض أبوان وبنتان وزوج فتزيد السهام على أصل التركة فإنها سدسان وثلثان وربع.
وكذلك قد تزيد التركة على الفريضة كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان فقط وهكذا ، والسنة المأثورة التي لها شأن تفسير الكتاب على ما ورد من طرق أئمة أهل البيت عليهالسلام أنه في صورة زيادة السهام على أصل المال يدخل النقص على هؤلاء الذين لم يعين لهم إلا سهم واحد وهم البنات والأخوات دون غيرهم وهو الأم والزوج الذين عين الله فرائضهما بحسب تغير الفروض وكذا في صورة زيادة أصل التركة على السهام يرد الزائد على من يدخل عليه النقص في الصورة السابقة كما في بنت وأب فللأب السدس وللبنت نصف المال بالفريضة والباقي بالرد.
وقد سن عمر بن الخطاب أيام خلافته في صورة زيادة السهام العول وعمل الناس في الصدر الأول في صورة زيادة التركة بالتعصيب وسيجيء الكلام فيهما في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
ومنها : أن التأمل في سهام الرجال والنساء في الإرث يفيد أن سهم المرأة ينقص عن سهم الرجل في الجملة إلا في الأبوين فإن سهم الأم قد يربو على سهم الأب بحسب الفريضة ولعل تغليب جانب الأم على جانب الأب أو تسويتهما لكونها في الإسلام أمس رحما بولدها ومقاساتها كل شديدة في حمله ووضعه وحضانته وتربيته ، قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) : « الأحقاف : ١٥ » وخروج سهمها عن نصف ما للرجل إلى حد المساواة أو الزيادة تغليب لجانبها قطعا.