الميت بواسطة واحدة وهي الأب أو الأم أو هما معا ، والثالثة العم والعمة والخال والخالة ، وهي تتقرب إلى الميت بواسطتين.
وهما أب الميت أو أمه وجده أو جدته ، وعلى هذا القياس ، والأولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم ويمنعون الطبقة اللاحقة وروعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة ولا يمنعان طبقة.
ثم استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر والأنثى في غير الأم والكلالة المتقربة بالأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.
والسهام الستة المفروضة في الإسلام ( النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن ) وإن اختلفت ، وكذا المال الذي ينتهي إلى أحد الوراث وإن تخلف عن فريضته غالبا بالرد أو النقص الوارد وكذا الأب والأم وكلالة الأم وإن تخلفت فرائضهم عن قاعدة « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولذلك يعسر البحث الكلي الجامع في باب الإرث إلا أن الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للاحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر واستخلاف الطبقة المولدة وهم الآباء والأمهات للطبقة المتولدة وهم الأولاد ، والفريضة الإسلامية في كل من القبيلين أعني الأزواج والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وينتج هذا النظر الكلي أن الإسلام يرى اقتسام الثروة الموجودة في الدنيا بالثلث والثلثين فللأنثى ثلث وللذكر ثلثان هذا من حيث التملك لكنه لا يرى نظير هذا الرأي في الصرف للحاجة فإنه يرى نفقة الزوجة على الزوج ويأمر بالعدل المقتضي للتساوي في المصرف ويعطي للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه ، وهذه الجهات الثلاث تنتج أن للمرأة أن تتصرف في ثلثي ثروة الدنيا ( الثلث الذي تملكها ونصف الثلثين الذين يملكهما الرجل ) وليس في قبال تصرف الرجل إلا الثلث.
٥ ـ علام استقر حال النساء واليتامى في الإسلام : أما اليتامى فهم يرثون كالرجال الأقوياء ، ويربون وينمي أموالهم تحت ولاية الأولياء كالأب والجد أو عامة المؤمنين أو الحكومة الإسلامية حتى إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم واستووا على مستوى الحياة المستقلة ، وهذا أعدل السنن المتصورة في حقهم.