ومن الشواهد على ذلك أن الفرائض المذكورة للكلالة في آخر السورة تربو على ما ذكر لهم في هذه الآية زيادة ضعف أو أزيد ، ومن المستفاد من سياق الآيات وذكر الفرائض أنه تعالى يرجح سهم الرجال على النساء في الجملة ترجيح المثلين على المثل أو ما يقرب من ذلك مهما أمكن ، والكلالة إنما يتقرب إلى الميت من جهة الأم والأب أو أحدهما فالتفاوت المراعى في جانب الأب والأم يسري إليهم فيترجح لا محالة فرائض كلالة الأبوين أو الأب على كلالة الأم ويكشف بذلك أن القليل لكلالة الأم والكثير لغيره.
وفي المعاني ، بإسناده إلى محمد بن سنان : أن أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله ـ علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث : لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي ـ فلذلك وفر على الرجال ـ وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى ـ لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ـ ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عز وجل : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ـ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ).
وفي الكافي ، بإسناده عن الأحول قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجال سهمين؟ فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليهالسلام ـ فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، فإنما ذلك على الرجال ـ فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا ، وللرجل سهمين.
أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة وقد مر دلالة الكتاب أيضا على ذلك.
(بحث علمي في فصول)
١ ـ ظهور الإرث : كان الإرث أعني تملك بعض الأحياء المال الذي تركه الميت من أقدم السنن الدائرة في المجتمع الإنساني ، وقد خرج عن وسع ما بأيدينا من تواريخ الأمم والملل الحصول على مبدإ حصوله ، ومن طبيعة الأمر أيضا ذلك فإنا نعلم بالتأمل في طبيعة الإنسان الاجتماعية أن المال وخاصة لو كان مما لا يد عليه يحن