الوحدة والكثرة ـ ورد النقص دائما على الأولاد والإخوة والأخوات لما مر.
وأما كيفية الرد فليراجع فيها إلى جوامع الحديث وكتب الفقه.
وفي الدر المنثور ، أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له : يا أبا سعيد إن الله يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ـ وأنت تحجبها بأخوين؟ فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة.
أقول : وهو المروي عن أئمة أهل البيت عليهالسلام وإن كان المعروف أن الإخوة جمع الأخ ولا يطلق الجمع على ما دون الثلاثة.
وفي الكافي ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يحجب الأم عن الثلث ـ إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب
أقول : والأخبار في ذلك كثيرة وأما الإخوة لأم فإنهم يتقربون بالأم وهي بوجودها تمنعهم ، وفي أخبار الفريقين أن الإخوة يحجبون الأم ولا يرثون لوجود من يتقدم عليهم في الميراث وهو الأبوان فحجب الإخوة الأم مع عدم إرثهم إنما هو نوع مراعاة لحال الأب من حيث رد الزائد على الفريضة إليه ، ومنه يعلم وجه عدم حجب الإخوة للأم فإنهم ليسوا عالة للأب.
وفي المجمع ، في قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنكم تقرءون في هذه الآية الوصية قبل الدين ، وأن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بالدين قبل الوصية :
أقول : ورواه السيوطي في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع والتفاسير.
وفي الكافي ، في معنى الكلالة عن الصادق عليهالسلام : من ليس بوالد ولا ولد.
وفيه ، عنه عليهالسلام في قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ) الآية ، إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.
أقول : والأخبار في ذلك كثيرة وقد رواها أهل السنة ، وقد استفاضت الروايات بذلك وأن حكم كلالة الأب والأبوين هو المذكور في الآية الخاتمة للسورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) الآية.