أمرا آخر نافعا كل النفع وإن لم يكن من جنس المال والبنين وهو القلب السليم.
وهذا الذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية وكون قوله : ( بِالْباطِلِ ) قيدا أصليا في الكلام نظير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ ) الآية : « البقرة : ١٨٨ » وعلى هذا لا تخصص الآية بسائر المعاملات الصحيحة والأمور المشروعة غير التجارة مما يوجب التملك ويبيح التصرف في المال كالهبة والصلح والجعالة وكالأمهار والإرث ونحوها.
وربما يقال : إن الاستثناء متصل وقوله : ( بِالْباطِلِ ) قيد توضيحي جيء به لبيان حال المستثنى منه بعد خروج المستثنى وتعلق النهي ، والتقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنكم إن أكلتموها من غير طريق التجارة كان أكلا بالباطل منهيا عنه كقولك : لا تضرب اليتيم ظلما إلا تأديبا ، وهذا النحو من الاستعمال وإن كان جائزا معروفا عند أهل اللسان إلا أنك قد عرفت أن الأوفق لسياق الآية هو انقطاع الاستثناء.
وربما قيل : إن المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله ، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وربما قيل : إن الآية كانت تنهى عن مطلق أكل مال الغير بغير عوض ، وأنه كان الرجل منهم يتحرج عن أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية حتى نسخ ذلك بقوله في سورة النور : ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ) ـ إلى قوله ـ ( أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) : « النور : ٦١ » وقد عرفت أن الآية بمعزل عن الدلالة على أمثال هذه المعاني.
ومن غريب التفسير ما رام به بعضهم توجيه اتصال الاستثناء مع أخذ قوله : ( بِالْباطِلِ ) قيدا احترازيا فقال ما حاصله : أن المراد بالباطل أكل المال بغير عوض يعادله فالجملة المستثنى منها تدل على تحريم أخذ المال من الغير بالباطل ومن غير عوض ثم استثنى من ذلك التجارة مع كون غالب مصاديقها غير خالية عن الباطل فإن تقدير العوض بالقسطاس المستقيم بحيث يعادل المعوض عنه في القيمة حقيقة متعسر جدا لو لم يكن متعذرا.
فالمراد بالاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكبر من الآخر ، وما يكون سبب التعاوض فيه براعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من غير