ولو كان نجسا لما كان يرخّص على الإطلاق ، سيّما إذا كان السؤال عن وجود النجس الشرعي وعلاجه وجوابه عليهالسلام بأنّ العلاج التجفيف بالشمس ، ومع ذلك لم يكتف بذلك ، بل فرّع عليه قوله عليهالسلام : «فهو طاهر» على سبيل الإطلاق أيضا.
وممّا يؤكّد الدلالة ملاحظة الأخبار الاخر على ما ستعرف ، بل يظهر من ملاحظة مجموع الأخبار المناسبة للمقام اشتهار نسبة المطهّريّة الشرعيّة إلى الشمس ، ولذا كانوا يسألون أنّ الموضع ينجس ولا تراه الشمس ما ذا حكمه؟ أو ينجس وتراه الشمس كيف حكمه؟ فلاحظ المجموع وتأمّل جدّا.
هذا مع فهم المعظم من الأصحاب ، بل اشتهار ذلك بين الشيعة في الأعصار والأمصار ، بل لم يتأمّل أحد منهم في المطهّريّة في البول في الأرض ، سوى ما نقل عن الراوندي وصاحب «الوسيلة» (١) ، وستعرف غفلتهما وخطأهما ، وفساد منشأ توهّمهما.
ومن جملة الأخبار ما في «الفقه الرضوي» : «وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات ، مثل البول وغيره طهّرتها ، وأمّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل» (٢) ، وأشرنا مكرّرا إلى اعتبار «الفقه الرضوي».
وأيضا منها ما رواه الكليني بسنده إلى الكاظم عليهالسلام أنّه قال : «حقّ على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلّا أضحاها للشمس حتّى تطهّرها» (٣). فإنّ فيها شهادة واضحة على كون الشمس من المطهّرات شرعا واشتهارها في ذلك ، فتأمّل جدّا! إلى غير ذلك من الأخبار فتتبّع تجد.
__________________
(١) نقل عنهما في المعتبر : ١ / ٤٤٦ ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٩ و ٨٠.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٠٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٧٤ الحديث ٢٧٦٣.
(٣) الكافي : ٢ / ٢٧٢ الحديث ١٨ ، وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٠٦ الحديث ٢٠٥٨٩.