واعترض أيضا على دلالة الصحيحة المذكورة بأنّها معارضة لصحيحة ابن بزيع (١) ، وسنذكرها ونتكلم فيها.
واعترض على صحيحة علي بن جعفر (٢) بأنّ جواز الصلاة عليها لا يستلزم الطهارة ، مع عدم التقييد بالتجفيف بالشمس.
ويمكن الجواب بأنّ تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير استثناء موضع السجود ، ولا اشتراط عدم الرطوبة في شيء ممّا يلاقي دليل على الطهارة ، سيّما وغالبا يتحقّق الصلاة عقيب الوضوء ، ورطوبة الوجه والكفّين ممّا يلاقي تلك الأرض جزما ، إذا صلّي عليها.
مع أنّ بلاد الراوي والمروي عنه من البلاد الحارّة التي لا تخلو الأعضاء المذكورة من العرق غالبا ، والبلاد الباردة لا تخلو عن رطوبة : وكذا الحارّة في أوقات المطر ، إلى غير ذلك من أسباب الرطوبة في أحد الملاقيين.
والرواية وإن كانت مطلقة ، إلّا أنّ الإجماع والأخبار الاخر تقيّدها ، وحمل المطلق على المقيّد لا غبار فيه ، سوى أنّه كما يمكن ذلك يمكن التقييد باشتراط عدم رطوبة الملاقي واستثناء موضع السجدة فلا بدّ من الترجيح.
ولعلّ المرجّح ارتكاب محظور واحد ، بخلاف الثاني فإنّه محظوران ، مع أنّ المقيّد من الضروريّات في الأوّل بخلاف الثاني.
نعم ، ملاقاة المجموع رطبا عدم جوازه من الضروريّات بحسب الظاهر. وكون المقيّد الذي لم يذكر ضروريّا ، أولى من كونه نظريّا بحضور (٣) الأوّل في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٨.
(٣) في بعض النسخ : لحصول.