قوله : (وإن كره العلاج للخبر).
هو معتبر محمّد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليهالسلام : الخمر يجعل فيها الخلّ. قال : «لا ، إلّا ما جاء من قبل نفسه» (١).
وروايته الاخرى عنه عليهالسلام : الخمر يجعل خلّا ، قال : «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» (٢) ، وحمل النهي على الكراهة ، لمعارضته الأخبار المعتبرة الكثيرة ، مضافا إلى عدم قائل بظاهرها من الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين سوى ما ذكره المصنّف.
وفي روايته الاخرى عنه عليهالسلام : الخمر يصنع فيها الشيء حتّى يحمض ، قال : «إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» (٣).
لعلّ المراد : إذا كانت غالبة على ما صنع فيها فلا بأس ، لأنّ صيرورتها خلّا حينئذ من جهة الانقلاب والاستحالة. وأمّا إذا كان ما صنع فيها غالبا ، بأن جعل الخمر حامضة من غلبته فلا ، لأنّ جعل الخمر حامضة باستهلاكها في الحامض ، أو جعل الحامض إيّاها حامضة دفعة ، فلم يتحقّق حينئذ استحالة ، فصار ما صنع فيها نجسا.
وليس له انقلاب يطهّره ، ولا للخمر أيضا ، لأنّها وإن استهلكت في الخلّ ، إلّا أنّ الخلّ نجس ، فهي مستهلكة في الشيء النجس ، فتكون نجسة البتّة ، لأنّها صارت خلّا نجسا.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، الاستبصار : ٤ / ٩٣ الحديث ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧١ الحديث ٣٢١٥٤.
(٢) الكافي : ٦ / ٤٢٨ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧١ الحديث ٣٢١٥١.
(٣) الكافي : ٦ / ٤٢٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٩ الحديث ٥١١ ، الاستبصار : ٤ / ٩٤ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ الحديث ٣٢١٤٩ مع اختلاف يسير.