الكلب ـ فقال : «رجس نجس اصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّلا ثمّ بالماء» (١). وقد مرّت مع جميع ما تعلّق بها.
ومثل الإجماع الذي سيذكر في مسألة الإناءين المشتبهين ، إلى غير ذلك من الإجماعات التي سيذكر ، مع عدم تعرّض أحد إلى خروجه ، ويبعد غاية البعد خروج ابن أبي عقيل عنها ، أو التأويل لأجل خروجه.
مع أنّ الصدوق في أماليه جعل من دين الإماميّة ، أنّه لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة (٢). وظهر من فتاواه في «الفقيه» وغيره وفتاوى أبيه الانفعال بالملاقاة كالانفعال بالتغيّر (٣).
فظهر منه أنّه خالف الإماميّة في هذه المسألة ، بل الشيخ أيضا في «الخلاف» ادّعى الإجماع عليه (٤).
وممّا يضعّف رأيه ويمنع عن الاعتداد بقوله أنّه استند بما قاله من أنّه تواتر عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» (٥).
مع أنّ هذا المضمون لم يرو عنه عليهالسلام بعنوان الآحاد أحد من مشايخنا المحدّثين الضابطين لأحاديثهم عليهمالسلام المقبولة والمردودة ، كما هو دأب المحدّثين ، وكذلك الفقهاء المتمسّكون بأخبارهم عليهمالسلام من القدماء والمتأخّرون جميعا في مقام الاستناد ، أو التوجيه ، أو الطعن في كتاب من كتبهم ، أو مقام من مقامات ذكر مثل هذا الحديث.
ولذلك ما رووا في ذلك المقام إلّا خصوص ما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤ مع اختلاف.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦ و ٧ ، المقنع : ٣٤ ، نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٧ و ١٨٩.
(٤) الخلاف : ١ / ١٩٤ المسألة ١٤٩.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.