مع أنّ الكراهة تضادّ الأمر بالتيمّم ، ووجوب التعفير للتطهير ، ووجوب غسل الإناء ، وغير ذلك ممّا لا شبهة في مضادّته لها.
وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكر لا يبقى تأمّل في كون الدلالة قطعيّة.
ويدلّ على الانفعال أيضا الأخبار الكثيرة التي مضت في مباحث النجاسات ، ومباحث الأسئار ، ومباحث تطهير الأواني من مطلق النجاسات ، ومن خصوص الخمر ، وولوغ الكلب والخنزير ، وموت الفأرة ، ومبحث طهارة الحيوان النجس بمجرّد زوال العين ، ونجاسة الغسالة ، إلى غير ذلك ، فلاحظ.
ويدلّ على الانفعال أيضا الأخبار المعتبرة الكثيرة التي تزيد عن العشرة ، الدالّة على عدم البأس في إدخال اليد في إناء الماء إن لم يصبها منيّ أو نجاسة وأنّه إذا أصابها النجاسة ، ينجس الماء أو الإناء.
منها : موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ» (١).
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال : «إن كانت يده قذرة فأهرقه» (٢).
ويدلّ عليه أيضا موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام عن ماء شربت من الدجاجة ، قال : «إن كان في منقارها قذارة لم يتوضّأ ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ واشرب» (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٠ الحديث ٤٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٣ الحديث ٣٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٠ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٤ الحديث ٣٨٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٥ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ الحديث ٥٩١.