ورواية عمّار عنه عليهالسلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، وغسل فيه ثيابه ، قال : «إن كان رآها ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصاب ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه». ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة» (١).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالّة على تحديد مقدار الكرّ (٢) ، وسنذكر.
وصحيحة علي بن جعفر التي هي مستند الشيخ في قوله بعدم الانفعال ممّا لا يدركه الطرف من الدم (٣) وسيذكر.
وصحيحة ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال : «يكفئ الإناء» (٤).
ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الواردة في مبحث حكم ماء البئر (٥) ، والأخبار الواردة في غسالة الحمّام ، والنهي عن الغسل بها (٦) ، وورد في غيرها أيضا منها : ما ورد في كتاب المطاعم والمشارب في النبيذ : أنّ ما يبلّ الميل منه ينجّس حبّا من الماء (٧).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤ الحديث ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٨ الحديث ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٢ الحديث ٣٥٠.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٦٤ الباب ١٠ ، ١٦٧ الباب ١١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الكافي : ٣ / ٧٤ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٢ الحديث ١٢٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٣ الحديث ٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٣ الحديث ٣٨١.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٧) الكافي : ٦ / ٤١٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٤٤ الحديث ٣٢٠٨٢ مع اختلاف يسير.