ولو جعل العطف تفسيريّا ففيه حزازة اخرى ظاهرة ، وكذا لو جعل التغيّر المعطوف عليه تغيّر الريح خاصّة.
وبالجملة ، الحزازات كلّها في غاية الظهور ، ورفعها يحتاج إلى تكلّفات بعيدة ، ولا شكّ في كون ذلك من أسباب المرجوحيّة في مقام التراجيح ، بل ظاهر أنّ ذلك مضرّ للمستدلّ في مقام الاستدلال عند المصنّف ومن وافقه ، بل عند الكلّ ، ومقام التوجيه ورفع التعارض غير مقام الاستدلال.
مع أنّ هذه الرواية لها صدر البتّة ، إذ لا وجه للابتداء بهذا الكلام من دون تقريب وسؤال ، فلو ذكر أو علم به لعلم بالحال واندفع الحزازات الظاهرة والخفيّة. وهذا أيضا وهن آخر.
فكيف مع جميع ذلك؟ مضافا إلى جميع ما ذكرنا وأشرنا إليه في الجواب عن الرواية السابقة ، يعارض ويقاوم الأدلّة اليقينيّة ، الموافقة لمذهب الشيعة ، المخالفة لمذهب العامّة والتقيّة ، إلى غير ذلك.
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الماء النقيع ، كما ورد في صحيحة أبي خالد القمّاط أنّه سمع الصادق عليهالسلام يقول في الماء يمرّ به الرجل ، وهو نقيع فيه الميتة والجيفة : «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ ، وإن لم يتغيّر طعمه وريحه فاشرب وتوضّأ» (١).
ومنشأ الاحتمال أنّ الروايتين متّحدتا السند إلى حمّاد ، والمتن واحد ، إلّا في الحزازات وترك السؤال.
وعلى هذا يحصل وهن آخر ، من جهة أنّ النقيع هو الماء المحتبس في البئر أو
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠ الحديث ١١٢ ، الاستبصار : ١ / ٩ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٣٨ الحديث ٣٣٩ مع اختلاف يسير.