العذرة ودفعها عن الدلو ، مع أنّ الراوي ربّما توهّمها قطعة عذرة ، مع أنّ العذرة ربّما يطلق على البعرة ونحوه ، كما يظهر من الأخبار (١).
وكيف كان ، لا يقابل رواية ممّا دلّ على الانفعال ، فضلا عن المجموع.
وأمّا استثناء مثل صحيحة أبي العبّاس ، فيخالف ما اختاره في الكتاب ، مع أنّك عرفت اتّفاق الأخبار معها في الدلالة ، وتعاضد بعضها ببعض بحيث يحصل اليقين ، مضافا إلى عدم القائل بالفصل ، مع أنّه على هذا لا وجه لما قاله من أنّ أقصى. إلى قوله : في الأغلب.
هذا ، مع ما في الكلام المذكور من الشنائع ، إذ التنجّس معناه معروف ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لا ، إذ على القول بعدم الثبوت يحمل عليه اللفظ من القرينة الصارفة عن اللغوي وفاقا.
مع أنّ الحقيقة الشرعيّة في زمان الصادقين عليهماالسلام ومن بعدهما كانت ثابتة.
فعلى هذا فسد ما ذكره ، بل على القول بعدم الثبوت أيضا ، لما عرفت ، ولأنّه لا طريق إلى معرفة خصوص ما ذكره بل لا وجه له أصلا ، سيّما مع مباينته لموارد الاستعمالات في الأخبار ، مع أنّ ما ذكره فرع أمور فاسدة.
الأوّل : أنّ الراوي كان يعلم انحصار الانفعال في التغيّر.
الثاني : أنّ سؤاله لم يكن إلّا أنّه هل تغيّر الماء أم لا؟
الثالث : أنّ الكريّة منشأ لعدم التغيّر ، وعدم الكريّة منشأ للتغيّر.
الرابع : أنّ ذلك في الأغلب ، والأغلبيّة تكفي.
الخامس : أنّ التغيّر الذي منشؤه عدم الكريّة هو خصوص ما يكون باللون أو الطعم أو الريح.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٦ الحديث ٤٤٢.