الحمل يكون محمولا على التقيّة ، لأنّ العامّة قائلون بانفعال البئر (١).
وربّما يقرّبه كون ابن بزيع وزير الخليفة ، وكذا علي بن يقطين ، فإنّ الكاظم عليهالسلام قال له ـ كما في صحيحته ـ : «يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى» حينما سأل عنه عليهالسلام عن البئر تقع فيها الدجاجة والفأرة والكلب والهرّة (٢).
ويشهد عليه تسوية المعصوم عليهالسلام بين الفأرة والكلب وغيرهما ، ومع ذلك لم يعيّن قدر النزح بل قال : «ينزح الدلاء» وجعل الخيار بيد السائل.
وبالجملة ، المعارض مع ما فيه من الموهنات كيف يقاوم أدلّة الطهارة؟ مع ما فيها من المقوّيات الشديدة الكثيرة الظاهرة كمال الظهور ، فضلا عن أن يغلب عليها ، سيّما مع كون الاصول أيضا من المرجّحات ، وكذا العمومات.
مع أنّ ما دلّ على النجاسة ليس إلّا هذين الخبرين الصحيحين ، بعد تسليم الدلالة ، بخلاف ما دلّ على الطهارة فإنّه في غاية الكثرة ، ذكرنا بعضه (٣).
وأمّا ما دلّ على النزح فقد عرفت أنّها دالّة على الطهارة من الوجوه التي أشرنا إليها (٤) ، وممّا ذكرنا ظهر أيضا دليل الشيخ والجواب عنه.
وأمّا مستند القائل بانفعال الأقلّ من الكرّ خاصّة فهو مفاهيم الأحاديث الصحاح ، من قولهم عليهمالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٥).
__________________
(١) شرح فتح القدير : ١ / ٩٨ ، لاحظ! الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٨.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٠٤ ـ ٣٠٧ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٠٥ ـ ٣٠٧ من هذا الكتاب.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠ الحديث ١٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الحديث ٣٩٢.