وخصوص موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : البئر يقع فيها زنبيل عذرة رطبة أو يابسة ، فقال : «لا بأس إذا كان فيها ماء كثير» (١).
ورواية الحسن بن صالح ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شيء» (٢) الحديث.
وما في «الفقه الرضوي» : «كلّ بئر عمق مائه ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلّا أنّ يتغيّر لونها أو طعمها أو رائحتها» (٣).
ويؤيّده أيضا أنّ البئر لا ينقص عن الكرّ غالبا.
والجمع بالحمل على مراتب الاستحباب مع طهارة البئر ـ بأن يكون التنزّه عنه أولى حتّى يتحقّق النزح المقدّر ، والتنزّه عمّا هو أقلّ الكرّ أولى منه عمّا هو الكرّ وأكثر ـ متعيّن بملاحظة ما ذكرنا.
وأمّا الجمع بحمل ما دلّ على الانفعال على خصوص ما إذا كان أقلّ من الكرّ ففيه ما فيه ، مضافا إلى ما عرفت ومن أدلّة الطهارة مطلقا.
وممّا ذكر (٤) ظهر شرح قوله : (وأمّا القول). إلى آخره بالنسبة إلى ماء البئر.
وأمّا الجاري ، فعن العلّامة اشتراط الكرّية فيه لعدم الانفعال بالملاقاة ، محتجّا بعموم المفاهيم المذكورة (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٦ الحديث ١٣١٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢ الحديث ١١٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ الحديث ٤٣٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٨ الحديث ١٢٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٣ الحديث ٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٠ الحديث ٣٩٨.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٠١ الحديث ٣٥٢.
(٤) في بعض النسخ : ذكرنا.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٢٨ و ٢٩.