واعترض عليه بمنع عموم المفهوم ، لفقد اللفظ الدالّ عليه.
والاعتراض ليس بشيء ، لأنّ مفاد أداة الشرط أنّ المشروط عدم عند عدم الشرط ، كما هو الحال في قوله : الشرط في عدم الانفعال الكرّية ، والكرّية شرط في عدم الانفعال ، أو يشترط فيه الكرّية ، مع أنّ قبول الماء الاستثناء يدلّ عليه.
ثمّ اعترض بأنّه على تقدير العموم فعمومان تعارضا من وجه.
وفيه ، أنّ ما دلّ على الطهارة يعمّ جميع المياه خرج أقلّ الكرّ وبقي الباقي ، إلّا أن يقال : العمومات الدالّة على الطهارة مخصّصة بما دلّ على انفعال القليل المحقون بالمنطوق ، فهو خارج والعام المخصّص حجّة في الباقي وهو منطوق ، فيحصل بينه وبين المفهوم تعارض من وجه ، فيكون التعارض بين أقربية المجاز.
مع أنّه مرّ في حكم ماء الحمّام ما دلّ على عدم انفعال الجاري بالملاقاة مطلقا ، وعدم اشتراط الكرّية فيه (١) وفي صحيحة ابن بزيع (٢) من العلّة المنصوصة ، وهي أنّ له مادّة ، فبملاحظة ما ذكر ، لا يبقى تأمّل في عدم الاشتراط بالكرّية ، وعدم الانفعال مطلقا.
ويعضده ما ورد في الأخبار (٣) من عدم البأس في البول في الماء الجاري ، فإنّ معظم البأس وأشدّه الانفعال ، فنفي جميع أفراده دالّ على عدم الانفعال مطلقا بالبول فيه.
مع أنّ المحقّق نقل الإجماع عليه في «المعتبر» ، وابن زهرة (٤). ويظهر ذلك من
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٩٥ و ٢٩٦ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ ـ ١٤٤ الحديث ٣٥٢ ـ ٣٥٧.
(٤) المعتبر : ١ / ٤١ ، غنية النزوع : ٤٦.