الشهيد في «الذكرى» (١) ، بل الشيخ في «الخلاف» أيضا (٢).
وأمّا ماء الغيث ، فحال تقاطره حكمه حكم الجاري ، على المشهور بين الأصحاب ، ومنهم الفاضلان والشهيدان ، وغيرهم (٣).
وعن الشيخ في «المبسوط» و «التهذيب» اشتراط الجريان من الميزاب ونحوه (٤) ، ونسب إلى صاحب «الجامع» (٥).
حجّة المشهور صحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام : عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال : «لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» (٦).
وما رواه «الكافي» في الصحيح إلى الكاهلي ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام ، قلت : أمرّ في الطريق. إلى قوله : فيسيل عليّ ماء المطر أرى فيه التغيّر و [أرى فيه] آثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه ، والبيت يتوضّأ على سطحه فيكف (٧) على ثيابنا ، قال : «ما به بأس لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر» (٨).
وقويّة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٧٩.
(٢) الخلاف : ١ / ١٩٥ المسألة ١٥٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٢٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٩ ، روض الجنان : ١٣٧ ، التنقيح الرائع : ١ / ٣٩ ، كفاية الأحكام : ١٠.
(٤) المبسوط : ١ / ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١١.
(٥) نسب إليه في معالم الدين في الفقه : ١ / ٣١١ ، لاحظ! الجامع للشرائع : ٢٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٤ الحديث ٣٥٨.
(٧) وكف البيت : قطر سقفه (الصحاح : ٤ / ١٤٤١).
(٨) الكافي : ٣ / ١٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٦ الحديث ٣٦٢.