فتقطر عليّ القطرة ، قال : «ليس به بأس» (١).
ومستند الشيخ صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس» (٢).
وروى علي بن جعفر في كتاب «المسائل» ، والحميري في «قرب الإسناد» عنه ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر ، فكيف فيصيب الثياب ، أيصلّى فيها قبل أن تغسل؟ قال : «إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» (٣).
وروى في كتاب «المسائل» عنه عن أخيه موسى عليهالسلام : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : «إذا جرى به المطر فلا بأس» (٤).
ويمكن الجواب : بأنّ البأس أعمّ من النجاسة ، سيّما لأجل الوضوء ، والاحتياط واضح.
فروع :
الأول : التغيّر الموجب لنجاسة الماء ، هو ما كان بحسب الطعم أو الريح أو اللون ، لا غيرها من الصفات الاخر مثل الحرارة والثقل وغيرهما.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٣٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٧ الحديث ٣٦٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١١ الحديث ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٥٩ مع اختلاف يسير.
(٣) قرب الإسناد : ١٩٢ الحديث ٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٥ الحديث ٣٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٦.