لذكر واحد منها بالنصّيّة بالخصوص ، مثل أن يقال : ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف ، من دون النص بذكر خصوص العمق ، فإنّ النص به ينادي بأنّ الأوّل مطلق غير مختص بطول ولا عرض ، وأنّه ليس فيه طول ولا عرض.
ولو كان المراد المربّع والأبعاد ثلاثة لكان التعرّض لخصوص العمق بين الأبعاد لغوا مستدركا لا وجه له ولا رجحان ، بل يكون مخلّا بالمقصود ، لكونه موهما بخلافه لا أقلّ ، بل يكون دليلا عليه.
وممّا يشهد على ما ذكرناه رواية الحسن بن صالح بن حيّ عنهم عليهمالسلام : «إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجّسه شيء» ، قلت : وكم الكرّ؟ قال : «ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها» (١) أي سعتها ، لأنّ الركي جمع الركية ، وهي البئر ، وعرضها قطرها ، فهو شكل مستدير بلا تأمّل!
ويشهد عليه الوجدان من الخارج فإنّ المتعارف من البئر الشكل المستدير لا المربّع ، بل لا يوجد أصلا بالمربع ، والإطلاق ينصرف إلى المتعارف الغالب ، فضلا أن لا يكون غيره.
ويعضده أيضا كون الكرّ مكيالا يكال به الأشياء ، والمكيال بشكل الاستدارة.
والشيخ حمل رواية الحسن على التقيّة (٢) ، وهو مضعّف للعمل برواية أبي بصير ، موجب لحملها على التقيّة.
قوله : (للصحيح).
أقول : هو رواية إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام : عن الماء الذي لا
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٨ الحديث ١١٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٣ الحديث ٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٦٠ الحديث ٣٩٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٨ ذيل الحديث ١٢٨٢.