ويحتمل أن يكون مراد المصنّف التأخير ، لأجل حصول الطهارة المائيّة ، بناء على أنّ المصنّف يرضى بالتيمّم في أوّل الوقت ، وكون إيجاب السيّد وجماعة ، إشارة إلى أنّهم قالوا بوجوب التأخير إلى ضيق الوقت ، ومضى التحقيق في مبحثه.
وأمّا تأخيرها لدفع الأخبثين فبالإجماع (١) ، وصحيحة هشام عن الصادق عليهالسلام قال : «لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه» (٢) وغير ذلك ، بشرط التمكّن من الصبر ، وإلّا فيجب القطع ، وهذا كسابقه مشروط بسعة الوقت للصلاة أداء.
وظاهر ما ذكر من الأخبار الوجوب ، إلّا أنّ الأصحاب حملوا على الاستحباب للإجماع (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج أنّه سأل الكاظم عليهالسلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال : «إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر» (٤).
ولا يخفى أنّه إن كان بمنزلة من هو في ثيابه ، ويحرم الصلاة معه ، فكيف يأمر بالصلاة معه والصبر؟
وفي «المدارك» : ولو عرضت المدافعة في أثناء الصلاة ، فلا كراهة في الإتمام (٥).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٨ و ٣٠٩ ، روض الجنان : ١٨٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٠ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٣٢٧.
(٢) المحاسن : ١ / ١٦٣ الحديث ٢٣٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥٢.
(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٨ و ٣٠٩ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٢ و ٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٠.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٠ الحديث ١٠٦١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٤ الحديث ١٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥١ الحديث ٩٢٥١.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧١.