إذ الظاهر أنّ المخاطبين لم يكن لهم اسوة به إلى هذا القدر ، فلعلّ الاسوة في نفس صلاة الليل ، إذ لم يشع عن الصحابة الاسوة إلى القدر المذكور ، بل ولا التفريق المذكور ، إذ لو كانوا كذلك لم يخف على أحد.
وأين هذا من أن يفتوا بخلافه؟ ولذا لم يقل أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه كانوا جميعا يفعلون كذلك.
بل لم يقل : إنّا أيضا نفعل كذلك ، ولم ينسب ذلك إلّا إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فقط.
بل ربّما يظهر من الأخبار أنّ الأئمّة عليهمالسلام ما كانوا يفرّقون دائما ، بل ولا يظهر أنّهم عليهمالسلام كانوا يفرّقون.
بل ربّما يظهر خلافه ، فتأمّل في الأخبار! وكذا في الأخبار الواردة في كيفيّة صلاة الليل ، وإتيان المكلّفين بها ، إذ لم يأمروا بالتفريق أبدا.
بل وربّما كان الظاهر أمرهم عليهمالسلام بفعلها غير متفرقة وسيجيء في وقت نافلة الفجر ما يؤكّد ما ذكرنا ، مثل الأمر بالاحشاء بهما صلاة الليل ، وغير ذلك ممّا يظهر من الأخبار (١) ، وإن لم أذكرها في هذا الكتاب.
ومع ذلك لا يبعد أن يكون المكلّف ، إذا اختار متابعة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفعل كذلك يكون مثابا لذلك ، وإن كان آخر الليل له أفضل ، فتأمّل جدّا! والله يعلم.
وممّا ذكر ظهر ضعف ما استضعف في «المدارك» به (٢) ، دليل الأصحاب بأنّ رواية مرازم في طريقها هارون (٣) وهو مشترك ، وصحيحة إسماعيل (٤) ذكرها بلفظ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٣ الحديث ٥١٠٧ و ٢٦٥ الحديث ٥١١٢.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ٧٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٢ الحديث ٥١٣٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٧٢ الحديث ٥١٣٩.