وفيه ، أنّ ما دلّ على نجاسة الكلب ووجوب غسل ملاقيه برطوبة عام يشمل كلّ كلب.
نعم ، في بعض الأخبار علل ذلك بأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتله (١) ، لكن لو تمّ لزم انحصار النجاسة في كلب الهراش ، وفيه ما فيه. ولم نعرف مأخذ الصدوق رحمهالله.
وتمام الكلام سيجيء في مبحث إزالة النجاسات ، وسيجيء بعض ما له دخل بالمقام في مبحث الإزالة ومبحث المياه.
والمسك طاهر إجماعا ، ولما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتطيّب به (٢) ، ولا يضرّ كون أصله الدم ، لمكان الاستحالة.
وكذلك القيح ، إلّا أن يكون فيه دم.
قوله : (ويستحب التجنّب). إلى آخره.
في موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو أخذ من شعره ، أو حلق قفاه [قال :] «فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» ، سئل فإن صلّى ولم يمسح [من ذلك] بالماء؟ قال : «يمسح بالماء ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس» وقال : «[إنّ] الحديد لباس أهل النار» (٣).
وفي موثقته أيضا عنه عليهالسلام سأله عن الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : «لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد» (٤) ، إلى غير ذلك
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ الحديث ٤٠١٢٥.
(٢) الكافي : ٦ / ٥١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٤٩ الحديث ١٧٧٠ ، ٣ / ٥٠٠ الحديث ٤٢٨٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٩٦ الحديث ٣١١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٨ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٠١١ ، الاستبصار : ١ / ٩٦ الحديث ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٣.