لنجس ما يلاقيها برطوبة أيضا (١).
ومع ذلك يشنّعون عليه بتجويزه ذلك في النجاسة الحكميّة.
ومن جملة ذلك ما شنّع عليه المحقّق رحمهالله بأنّ الأصحاب اجتمعوا على نجاسة الملاقي للميّت ، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقع فيه نجاسة ، فلزم من الإجماعين نجاسة ذلك المائع (٢) ، وأطال في الاعتراض عليه.
بل طعنوا على العلّامة رحمهالله أيضا في قوله بحصول النجاسة بمسّ الميتة بغير الرطوبة ، وأنّها نجاسة حكميّة لا يتعدّى إلى غير الماسّ ، وإن كانت الملاقاة معه برطوبة (٣) ، إلى غير ذلك ممّا يظهر من كلامهم من حكمهم بعدم الفرق بين الملاقي وملاقي الملاقي.
وأيضا ملاحظة كلماتهم في مقام الفتاوى يكشف عمّا ذكر ، مثل ما قالوا في أواني المشركين ، وأنّها طاهرة ما لم يحصل العلم بمباشرتها رطبا ، وما قالوا في اشتراط طهارة مواضع الوضوء والغسل والتيمّم.
وكذا مواضع إصابة الأعضاء والثوب في الصلاة أو جفافها وجفاف ما يصيبها ، ومثل مسألة الولوغ أنّه لو لم يوجد التراب أو لم يمكن تعفيره بالتراب ، أنّه يبقى على النجاسة ، والتضييع والتعطيل ، إلى غير ذلك من المسائل ، حتّى يظهر لك.
وكذا ما ذكروه في المعتبرة التي استدلّ بها المصنف ، وما ذكروه في كلّ خبر من الأخبار المتواترة التي سنشير إليها ، فإن كل واحد منها واضح الدلالة على كون المتنجّس منجّسا.
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٦٣.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٥٠.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٩.